اللهو والترفيه

من Wiki Akhbar
نسخة ١٩:٣٤، ٦ سبتمبر ٢٠١٩ للمستخدم Aatassi (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'(أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 103-104) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق, وال...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

(أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 103-104) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق, والحمام, وسائر الطيور على قمارٍ لم يجوز قضاؤه. (40) واختلفوا في ذلك إذا لعب به من غير قمار, فقال الشافعي: من لعب بشيء في هذا على غير قمار لم ترد به شهادته. وأشد الملاهي اللعب بالنرد للخبر فيه. وقال الكوفي: لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام بطيرها. فكذلك حكمه في قياس قولهما. قلته تخريجًا.