«اللهو والترفيه»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب'(أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 103-104) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق, وال...') |
(لا فرق)
|
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٤، ٦ سبتمبر ٢٠١٩
(أدب القاضي لابن القاص، من لا يجوز قضاؤه، ص 103-104) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق, والحمام, وسائر الطيور على قمارٍ لم يجوز قضاؤه. (40) واختلفوا في ذلك إذا لعب به من غير قمار, فقال الشافعي: من لعب بشيء في هذا على غير قمار لم ترد به شهادته. وأشد الملاهي اللعب بالنرد للخبر فيه. وقال الكوفي: لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام بطيرها. فكذلك حكمه في قياس قولهما. قلته تخريجًا.